الشيخ محمد السند
80
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ] ( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ( 1 ) لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعمله الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه أيضاً مشكل ،
--> ( 1 ) أبواب الوصايا ب 17 ج 3 .